حماية كرامة العاملين

تفاصيل


ترى مبادرة كرامة، التي تصر على عدم فصل إنتاج المعرفة عن الممارسة اليومية، في العمل النقابي شرطاً للتقدم الاجتماعي والسياسي والثقافي ولصحة المجتمع. وقد صمم هذا المشروع بالتعاون مع مؤسسة روزا لكسمبورغ بعد اتضاح الحاجة إلى خلال نقاشات شارك فيها أشخاص أصحاب خبرة ومراس في القضايا العمالية والنقابية، وعدد من المؤسسات العاملة في مجال الحقوق العمالية والنقابية، وممثلون من وزارة العمل الفلسطينية. هدف المشروع إلى توفير أدوات ثقيف سهلة التعميم ومباشرة وقصيرة، تصلح للتعميم عبر وسائل الاتصال الدارجة، تخدم ترسيخ الإرادة الحرة للعاملين، وتشجيعهم على الانخراط في العمل النقابي المنظم والجامع، وتأسيس التنظيمات النقابية، والعمل الجماعي المؤسس على الحق، والانخراط في الحياة المدنية والسياسية.
ونأمل أن يساهم هذا الجهد في فهم مبادئ العمل النقابي التي تتلخص في الاستقلالية، والمشاركة، والكفاحية، وأهمية استعادة زخم الحركة النقابية الجماعية التي تناضل من أجل التحرر من خلال إحقاق حقوقها ومن خلال التحرّر الوطني.
أنتج فريق المشروع مجموعة من المواد التوعوية، لتُستخدم في التواصل مع العاملين والنقابيين سواء في النقابات العمالية والمهنية؛ ولكي تسهم في إعادة الاعتبار للعمل النقابي في ظل التحولات التي طرأت على المجتمع الفلسطيني، وتساعد في مأسسة وتفعيل العمل الشعبي المنظم، وزيادة فعالية العمل الجماهيري من أجل إعادة التوازن لمجتمعنا، وإعلاء شأن المساواة والعدالة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المدنية.
إن حق العمل أحد الحقوق الأساسية للإنسان ويضمن كسب العيش بكرامة، ويمكن من المشاركة المجتمعية والسياسية، ويتبعه حق تشكيل النقابات والتنظيم النقابي، وكلها حقوق مكفولة في القوانين والمواثيق الدولية وفي القوانين الفلسطينية الوطنية. 
يضمن قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000 حداً أدنى من الحقوق العمالية، ولكنه، من وجهة نظر بعض النقابيين والمؤسسات العاملة في المجال، مجحف في بعض نصوصه التي تُخضع الحقوق لشروط وإجراءات كثيرة. بيد أن المشكلة الأكبر اليوم تكمن في أن العديد من العاملين لا يحظون حتى بالحقوق التي يكفلها القانون، وفي انتشار أشكال للتعاقد على العمل يتم بموجبها التملص من هذه الحقوق. كما أن غموض بعض النصوص يسمح بإساءة تفسيرها من أصحاب العمل والمعنيين. ولذلك، هناك حاجة للدفاع عن حقوق العاملين والنضال النقابي الجمعي الذي يشكل سبيلاً وأداة للحفاظ والدفاع عن كرامة وحقوق العاملين، ويشكل ضماناً لصحة المجتمع وديمقراطيته.
تُنجز الحقوق بالنضال والعمل الجماعي المنظم ضمن أطر وتشكيلات نقابية واجتماعية قادرة على التأثير على التشريعات التي تمسّ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ولذلك فإن حق التنظيم النقابي للعاملين يشكل ضمانة لحماية وتعزيز حقوقهم والدفاع عنها، وتعزيز وجودهم كقوة فاعلة في المجتمع المدني، بل وقوة وطنية لها باع طويل من النضال التاريخي نحو التحرر. 
يحتاج العاملون (عمال ومهنيين) لأدوات، وأشكال تنظيم وبنى، ومعرفة تمكّنهم من حفظ حقوقهم، وتحسين شروط وبيئة عملهم، والمساهمة في بناء مجتمعهم، ولعب دورهم الذي طالما لعبوه في المشروع التحرري الفلسطيني بشقيه الوطني والاجتماعي. وقد صممت المواد التي أنتجها هذا المشروع لمساندة الناشطين العاملين على توفير هذه الأدوات، وتعزيز البنى النقابية، وتشجيع الانخراط المجتمعي.
ركزت المواد، بالمجمل، على الحقوق العمالية وتفسيرها، وأهمية التنظيم النقابي وتحليل الحالة النقابية في فلسطين، والتحولات التاريخية التي طرأت عليها، وضرورة الربط بين واقع الحالة الفلسطينية السياسية والوطنية والواقع النقابي العمالي. 
طرحت المواد مجموعة من التساؤلات والقضايا التي يجب التركيز عليها مستقبلاً، وأهمها: تعزيز فهم نصوص القانون حول الحقوق العمالية، وتسليح العاملين والنقابيين بمبادئ التنظيم النقابي وكيف يتم العمل عليه وحمايته من الانتهاكات، وما هي الأدوات اللازمة، وأفضل الطرق للوصول للعاملين، وكيف يمكن مواجهة التحديات المتعلقة بالتنظيم النقابي ككل في الحالة الفلسطينية الراهنة، وأهمية النقابات لحماية الحقوق العمالية وتوفير الدعم والتضامن اللازم لصونها وتطويرها.
تتضمن هذه المواد رسائل نصية قصيرة، ومقاطع مصورة (فيديو قصير)، ومنشورات، وملصقات خاصة بالحقوق العمالية والتنظيم النقابي. وهي متاحة عبر هذا الموقع للاستخدام لأهداف تخدم النضال النقابي.
تعالج المواد ما يلي:
    •    الحقوق العمالية في مراحل التعاقد المختلفة: مرحلة التعاقد بشأن العمل (بدء العمل)؛ مرحلة العمل (شروط وبيئة العمل- الحقوق والواجبات أثناء العمل)؛ ومرحلة إنهاء التعاقد؛
    •    الحقوق العمالية في قطاع العمل غير المنظم: عمل النساء في القطاع غير المنظم، خصوصاً في رياض الأطفال والورش الصناعية؛
    •    التنظيم والنضال النقابي: حق التنظيم النقابي، وحق تشكيل النقابات العمالية والمهنية، والمفاوضات الجماعية والاتفاقات الجماعية، وتسوية النزاعات العمالية، وضرورة المواءمة بين النضال المطلبي والنضال الوطني، والحق في الإضراب، وحرية العمل النقابي.

مخرجات

منشورات

title

عمل النساء

تنزيل
title

العمل في القطاع غير المنظم

تنزيل
title

العمل النقابي

تنزيل
title

عقد العمل الخاص

تنزيل
title

حالات انتهاء التعاقد ومايتبعها

تنزيل

نشرات مبسطة

title

الإجازات السنوية

تنزيل
title

الإضراب حق لجميع العاملين

تنزيل
title

الحق في العمل والتنظيم النقابي

تنزيل
title

المواءمة ما بين النضال النقابي والنضال الوطني

تنزيل
title

أهمية التنظيم النقابي

تنزيل
title

التأمين الصحي لإصابات العمل

تنزيل
title

المفاوضات الجماعية والاتفاقات الجماعية

تنزيل

ملصقات

title

مدة عقد العمل

تنزيل
title

عمل المنازل

تنزيل
title

عقد العمل الخاص

تنزيل
title

ذوي الإعاقة

تنزيل
title

العاملات في رياض الاطفال

تنزيل
title

الضمان الاجتماعي

تنزيل
title

الزيادات السنوية

تنزيل
title

الحد الأدنى للأجور

تنزيل
title

الإضراب

تنزيل
title

إجراءات السلامة

تنزيل

مرئي-مسموع

Embedded thumbnail for العمل في القطاع الغير منظم

العمل في القطاع الغير منظم

مشاهدة
Embedded thumbnail for إصابات العمل

إصابات العمل

مشاهدة

رسائل نصية

تنزيل

عقود العمل

1.    ما لم ينص صراحة على مدة العمل في عقد العمل، فهو يعتبر غير محدد المدة وهذا جزء من وسائل ضمان حقوق العامل واستقراره في عمله.
2.    هل تعلم عزيزي العامل، عزيزتي العاملة، أنه لا يجوز أن تزيد المدة القصوى لعقد العمل محدد المدة لدى نفس صاحب العمل، بما في ذلك حالات التجديد، على سنتين متتاليتين، وإذا استمر طرفا عقد العمل محدد المدة في تنفيذه بعد انقضاء مدته اعتبر العقد غير محدد المدة.
3.    هل تعلم عزيزي العامل، عزيزتي العاملة، أنه يعتبر فصلاً تعسفياً انهاء عقود العمل الفردية نتيجة الانخراط النقابي أو المشاركة في أنشطة نقابية خارج أوقات العمل، أو أثناء العمل (تتطلب موافقة صاحب العمل).
4.    بحكم القانون، يعتبر فصلاً تعسفياً قيام صاحب العمل بإنهاء عملك بسبب انضمامك للنقابة العمالية في مكان عملك، أو لكونك شاركت في أنشطتها النقابية.
5.    من حق العامل/ة رفع قضية أو المشاركة في إجراءات ضد صاحب العمل بادعاء خرق القانون، وكذلك تقديم شكوى أمام الهيئات المختصة.
6.    عزيزي العامل، عزيزتي العاملة، في حال تم فصلك من العمل تعسفياً، تستحق تعويضاً مقداره أجر شهرين عن كل سنة قضيتها في العمل، بحد أقصى لا يزيد عن أجر سنتين.

الأجور

1.    العاملين والعاملات، لا يجوز التنازل عن الحقوق العمالية مهما كانت، وأولها الحد الأدنى الأجور المعمول به في فلسطين.
2.    بتاريخ 23 آب/أغسطس 2021 صدر قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور مع بداية سنة 2022 ليصل إلى 1880 شيكل.
3.    هل تعلم عزيزي العامل، عزيزتي العاملة، أنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو فرض غرامة على العامل، إلا عن مخالفة منصوص عليها في لائحة الجزاءات المصدقة من قبل الوزارة، على أن يراعى ألا يزيد مقدار الغرامة عن أجر ثلاثة أيام في الشهر.
4.    هل تعلم عزيزي العامل أنه لا يجوز لصاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد العامل بعد انقضاء أسبوعين من تاريخ التثبت من المخالفة.  
5.    أيها العاملون، لكم الحق في الاعتراض على أي إجراء تأديبي أو غرامة تفرض عليكم لدى مفتش العمل خلال أسبوع واحد من تاريخ تبلغكم بذلك كتابياً.
6.    لا يوجد نص في القانون حول الزيادات السنوية للعاملين، إلا أن القانون يشكل الحد الأدنى فقط من الحقوق، ومن خلال النضالات العمالية بالإمكان المطالبة بالعديد من الحقوق الأخرى والتي تتلاءم مع خصوصية كل بيئة عمل، وهو ما ينسجم مع تجارب عمالية مختلفة نجحت في تحصيل الحقوق للعاملين ومن ضمنها الزيادات السنوية على الأجور.
 

الضمان الاجتماعي

1. في ظل غياب نظام للضمان الاجتماعي علينا الاستمرار في النضال النقابي من أجل إقرار قانون يحمي جميع العاملين، ومن أجل العيش بكرامة والحد من تحكم رأس المال.

إصابات العمل
1. عزيزتي العاملة، عزيزي العامل: يتكفل صاحب العمل بعلاج العامل/ة المصاب/ة خلال العمل أو في طريقه إليه أو منه، حتى يتم شفاؤه/ا، وتغطية كافة النفقات العلاجية اللازمة بما فيها نفقات الخدمات التأهيلية ومستلزماتها وجميع الحقوق المترتبة على الإصابة ولو اقتضت مسؤولية طرف ثالث، ويعتبر في حكم ذلك الإصابة بأحد أمراض المهنة التي يحددها النظام الوزاري الخاص بأمراض المهنة.
السلامة المهنية

1. من حق العامل/ة أن يعمل في بيئة عمل صحية، وتوفر سبل الوقاية من أخطار العمل وأمراض المهنة. 2. يجب أن يتوفر في كل مكان عمل وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة، والحفاظ على الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل، ووسائل الإسعاف الطبي للعاملين في المنشأة، والفحص الطبي الدوري لجميع العاملين.

للعاملين في المهن الخطيرة

1. على صاحب العمل توفير فحص طبي دوري للعاملين في المهن الخطيرة، وينطبق ذلك بشكل خاص على العاملين الذين يتعرضون بشكل مباشر للبتروكيماويات بأنواعها، والمبيدات الحشرية، وللضجيج والاهتزازات، والمواد المشعة، وأغبرة المواد الصناعية بأنواعها. 2. لا يجوز لأية منشأة تحميل العامل/ة أية نفقات أو اقتطاعات من أجره لقاء توفير شروط السلامة.

الحق في الإضراب

1. أيها العاملون، الإضراب عن العمل، حق مكفول لكم للدفاع عن مصالحكم، والمطالبة بحقوقكم والحفاظ عليها. يتم اللجوء إلى الإضراب عند فشل الوسائل النضالية الأخرى.
2. يشكل قانون العمل الحد الأدنى من الحقوق، ومن خلال تشكيل النقابات العمالية والانضمام إليها يمكنكم تحقيق سقف أعلى من الحد الأدنى الذي يكفله القانون.
3. الإضراب هو حق لجميع العاملين، وللبدء به عليكم توجيه تنبيه كتابي من نقابتكم إلى صاحب العمل وإلى الوزارة قبل أسبوعين من البدء بالإضراب مع توضيح أسبابه، على أن يكون موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل.
4. الإضراب هو حق لجميع العاملين، وللبدء به -في المرافق العامة- عليكم توجيه تنبيه كتابي من النقابة إلى صاحب العمل وإلى الوزارة قبل أربعة أسابيع من البدء بالإضراب مع توضيح أسبابه، على أن يكون موقعاً من 51% من عدد العاملين في المنشأة على الأقل.
5. بحسب قانون العمل الفلسطيني، لا يجوز الإضراب أثناء إجراءات النظر في النزاع الجماعي، ويترتب على نقابة العاملين في المنشأة وقف الإضراب حال الشروع في النظر في النزاع الجماعي من جهة مختصة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

1. للعامل/ة المؤهل/ة من ذوي الإعاقة الحق في العمل بما يتناسب مع إعاقته/ا، وينص قانون العمل على أن نسبة ذوي الإعاقة بين العاملين في المنشأة يجب ألا تقل عن (5%) من حجم القوى العاملة فيها.

بيئة وظروف العمل

1. هل تعلم عزيزي العامل، عزيزتي العاملة، أنه يجب أن تتخلل ساعات العمل اليومي فترة أو أكثر لراحة العامل لا تزيد في مجموعها على ساعة واحدة مع مراعاة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متواصلة!

عمل النساء

1. العاملات العزيزات، يجب أن تتوزّع أماكن العمل بناءً على الكفاءة الشخصية ودون تمييز بين الرجل والمرأة، ويشمل ذلك الأجر المتساوي عن عمل ذي قيمة متساوية.
2. أيتها العاملات، حق يضمنه القانون؛ يجب توفير وسائل راحة خاصة بالنساء العاملات في المنشأة.
3. أيتها العاملات، يحظر تشغيل النساء ساعات عمل إضافية أثناء الحمل والستة أشهر التالية للولادة.
4. أيتها العاملات، حق يضمنه القانون؛ يحظر تشغيل النساء في الأعمال الخطرة أو الشاقة.

العاملات في رياض الأطفال
1. المربيات الفاضلات، هل تعلمن أن هناك دراسة تشير إلى أن ما يقارب 56% من العاملات في رياض الأطفال يتلقين أقل من الحد الأدنى للأجور! لنا الحق في العيش بكرامة.
2. العاملات في رياض الأطفال، احرصن على وجود عقد واضح وصريح إما مكتوب أو شفوي بينكن وبين صاحب العمل، يكفل الحقوق ويحميها.
3. الانضمام إلى نقابات ولجان عمالية هو السبيل لتحقيق المطالب وحماية الحقوق. الجماعة دائماً أقوى!
4. على صاحب العمل توفير تأمين عن إصابات العمل لجميع العاملات والعاملين في رياض الأطفال، لنبني مستقبل أفضل!

للعاملات في مشاغل الخياطة
1. أيتها العاملات في كل مكان، لا يمكن القبول أبداً بأجر أقل من الحد الأدنى للأجور المقر في فلسطين، فذلك منافٍ للقوانين وللكرامة، ومن خلال النقابات العمالية بإمكانكن النضال من أجل حقوقكن.
2. الاستراحة أثناء العمل هي حق لك! على ألا تزيد عما مجموعه ساعة خلال اليوم، بشرط ألا يستمر العمل على ما يزيد عن 5 ساعات متصلة.
3. البيئة المناسبة للعمل هي بيئة العمل الصحية التي تتوفر فيها شروط الصحة والسلامة المهنية: 1- وسائل الحماية الشخصية والوقاية للعاملين من أخطار العمل وأمراض المهنة. 2- الشروط الصحية اللازمة في أماكن العمل. 3- وسائل الإسعاف الطبي للعمال في المنشأة. 4- الفحص الطبي الدوري للعمال.
4. تكوين النقابات ولجان عمالية والانضمام إليها حق من حقوق الإنسان، تكفل حقوقك في العمل وتحميها.

عمل المنازل

1. عزيزتي العاملة، عزيزي العامل: لا يطبق قانون العمل رقم (7) لسنة 2000 على خدم المنازل، إلا أنهم يخضعون لقرار وزير العمل رقم (2) لسنة 2013 بشأن خدم المنازل تبعاً لأحكام قانون العمل رقم (7) لسنة 2000. ويمكن الاطلاع عليه هنا.
2. عزيزتي العاملة، عزيزي العامل: يحق للعامل في المنازل يوم إجازة أسبوعية، و14 يوما إجازة سنوية، و14 يوما إجازة مرضية مدفوعات الأجر.